الشيخ الطوسي

125

تهذيب الأحكام

إبراهيم بن هاشم ، وكان جعفر بن سماعة يقول : تبين عند رؤية الدم غير أنه لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل ، والذي اخترناه هو الأولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه الله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه السلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله : وحلت للأزواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من قوله : وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها ، وما قدمناه من أنه يجوز العقد عليها قد رواه أيضا محمد بن مسلم ، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك أيضا ، وذكر انها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه ، فاما ما رواه : ( 432 ) 31 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة . ( 433 ) 32 وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال : إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام : ان زوجي طلقني قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب قال : فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها : انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال : فقال لها علي عليه السلام : غسلت فرجك ؟ قالت : لا قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك . فهذان الخبران وما ورد في معناهما لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لان الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد الله

--> - 432 - 433 - الاستبصار ج 3 ص 329